باب
العشر والخراج
في الباب فصول :
بيان الأرض العشرية والخراجية .
وبيان ما يجب فيه العشر ، وأن النصاب هل هو شرط أم يجب في
القليل والكثير ؟
وبيان سبب وجوب العشر والخراج .
وبيان المحل الذي يجب فيه العشر والذي فيه نصف العشر .
أما بيان الأراضي - فنقول :
الأراضي نوعان : عشرية وخراجية .
فالعشرية خمسة أنواع :
أحدها : أرض العرب : فكلها عشرية .
والثاني - كل أرض أسلم أهلها طوعا : فهي عشرية .
والثالث : الأراضي التي فتحت عنوة وقهرا ، وقسمت بين الغانمين :
فهي عشرية ، لان الأرض لا تخلو عن المؤونة ، فكانت البداءة بالعشر ،
في حق المسلمين ، أولى ، لما فيه من شبهة العبادة .
والرابع : المسلم إذا اتخذ داره بستانا أو كرما : فهي عشرية ، لأنها مما
يبتدئ عليها المؤونة ، فالعشر أولى .
تحفة الفقهاء — صفحة 319
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣١٩