ثم أرض الخراج : إذا لم تخرج شيئا ، بسبب آفة البرد ونحوها ، لا
شئ فيها ، وإن أخرجت قدر الخراج لا غير : فإنه يجب نصف الخراج .
وإن أخرجت مقدار مثلي الخراج فصاعدا : يؤخذ جميع الخراج الموظف
عليها .
فأما إذا كانت الأرض تطيق أكثر من الخراج الموظف ، هل يزاد عليه
أم لا ؟
روي عن محمد أنه قال : يزاد بقدر ما تطيق .
وقال أبو يوسف : لا يزاد .
وأما خراج المقاسمة : فهو أن الامام إذا من على أهل بلدة فتحها ،
جعل على أراضيهم الخراج مقدار ربع الخارج أو ثلثه أو نصفه .
وهذا جائز : كما فعل رسول الله آ بأهل خيبر .
ويكون حكم هذا الخراج كحكم العشر ، إلا أنه يوضع في موضع
الخراج ، لأنه في الحقيقة خراج .
ثم في العشر والخراج لا يعتبر المالك ، ولا أهليته ، حتى يجب في
الأرض الموقوفة ، ويجب في أراضي المكاتب والصبيان والمجانين .
تحفة الفقهاء — صفحة 325
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٢٥