ولو كان له مائتا درهم ، فعجلها كلها عن الزكاة أو أدى البعض
وهلك الباقي ثم استفاد نصابا آخر وتم الحول ، فإن المعجل لا يقع عن
الزكاة ، لأنه لم يبق شئ من النصاب الأول في وسط الحول ، فانقطع
الحول .
ولو عجل زكاة ماله إلى الفقير ثم هلك النصاب ، كله أو بعضه ، ولم
يستفد شيئا يكمل به النصاب حتى تم الحول ، فإنه لا يرجع على
الفقير ، لأنه وقع أصل القربة ، وإنما التوقف في صفة الفرضية ، فلا
يصح الرجوع .
ولو دفع المعجل إلى الساعي ، ثم هلك النصاب كله ، فله أن يأخذه
لأنه لم يصل إلى يد الفقير بعد .
تحفة الفقهاء — صفحة 314
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣١٤