للصلاة ، ساهيا ، أو بتغيير فرضها .
وتخرج المسائل على هذا .
- إذا ترك القعدة الأولى ، ساهيا ، وقام حتى لا يقضي ، تجب
السجدة ، بتركها ، لأنها واجبة .
- وإذا قعد في موضع القيام ، أو قام في موضع القعود ، أو ركع في
موضع السجود ، أو سجد في موضع الركوع ، أو ركع ركوعين ، أو سجد
ثلاث سجدات ساهيا يجب عليه سجود السهو ، لأنه وجد تغيير
الفرض ، من التأخير عن مكانه ، أو التقديم على مكانه .
- وكذا إذا ترك سجدة من ركعة ، ساهيا فتذكر في آخر الصلاة ،
سجدها ، وعليه سجدتا السهو ، لأنه أخرها عن موضعها .
- وإذا قام من الرابعة إلى الخامسة قبل أن يقعد قدر التشهد فإنه يجب
عليه أن يعود ، ويسجد لأنه ترك الفرض عند موضعه وأخره عن مكانه .
- وإن قام بعدما قعد قدر التشهد ، فإنه يعود وتجب السجدة ، لأنه
أخر السلام ، والخروج عن الصلاة بفعله فرض عند أبي حنيفة .
- ولو ترك تعديل الأركان ، ساهيا ، أو القومة التي بين الركوع
والسجود ، يجب عليه السهو ، لأنه غير الفرض ، وترك الواجب .
- ويخرج على هذا الأصل أيضا أن من شك في صلاته فتفكر في ذلك
حتى استيقن ، قال : إن طال تفكره بحيث يمكنه أداء ركن من أركان
الصلاة ، تجب عليه السجدة ، وإن كان دون ذلك ، لا يجب ، لان
التفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن موضعها ، والفكر القليل مما لا يمكن
الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن .
ثم الحكم في هذه المسألة إذا وقع الشك بين أن صلى ثلاثا أو أربعا :
تحفة الفقهاء — صفحة 210
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢١٠