تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
باب السهو أصل الباب أن سجود السهو إنما يجب بترك الواجب الأصلي في الصلاة ، أو بتغيير فرضها ، على سبيل السهو ، ولا يجب بترك السنن والآداب . والكلام في هذا الباب في خمسة مواضع : في أن سجود السهو واجب أم سنة ، وفي بيان سبب الوجوب ، وفي بيان أن المتروك ساهيا : هل يقضي أم لا ؟ وفي بيان محل سجود السهو ، وفي بيان من يجب عليه السجود ومن لا يجب عليه . أما الأول : فقد ذكر محمد في الأصل ونص على الوجوب ، فإنه قال : إذا سها الامام ، وجب على المؤتم أن يسجد . وكذا روي عن أبي الحسن الكرخي أنه واجب . وذكر القدوري أنه سنة عند عامة أصحابنا . والصحيح جواب ظاهر الرواية ، لان النبي عليه السلام وأصحابه واظبوا على إتيان سجود السهو ، وما تركوه تركوه بعذر تترك به النوافل ، والمواظبة على الشئ دليل على أنه واجب . وأما بيان سبب الوجوب : فما ذكرنا من ترك الواجب الأصلي