تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
حسب ما يقدر عليه من الركوع والسجود ، قاعدا أو بالايماء . وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل . والصحيح ظاهر الرواية ، لأنه إذا بنى صار مؤديا بعض الصلاة كاملا وبعضها ناقصا ، وإذا استقبل صار مؤديا الكل ناقصا فكان الأول أولى . ولو أن المريض المومئ إذا رفع إلى وجهه وسادة أو شئ ، فسجد عليه ولم يومئ ، بأن لم يحرك رأسه نوع تحريك ، فإنه لا يجوز ، ولا ينبغي أن يفعل هكذا ، لان الفرض في حقه الايماء وهو قائم مقام الصلاة ، ولم يوجد . فأما إذا وجد منه نوع تحريك الرأس حتى وصل رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الايماء ، وإن قل ، والله أعلم .