حسب ما يقدر عليه من الركوع والسجود ، قاعدا أو بالايماء .
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يستقبل .
والصحيح ظاهر الرواية ، لأنه إذا بنى صار مؤديا بعض الصلاة كاملا
وبعضها ناقصا ، وإذا استقبل صار مؤديا الكل ناقصا فكان الأول أولى .
ولو أن المريض المومئ إذا رفع إلى وجهه وسادة أو شئ ، فسجد
عليه ولم يومئ ، بأن لم يحرك رأسه نوع تحريك ، فإنه لا يجوز ، ولا
ينبغي أن يفعل هكذا ، لان الفرض في حقه الايماء وهو قائم مقام
الصلاة ، ولم يوجد . فأما إذا وجد منه نوع تحريك الرأس حتى وصل
رأسه إلى الوسادة جاز لوجود الايماء ، وإن قل ، والله أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 194
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٩٤