الدعوات ، كذا ذكر الطحاوي في مختصره ، ولم يذكر في الأصل .
ثم الصلوات سنة مستحبة عندنا في الصلاة .
وقال الشافعي : فرض حتى تفسد الصلاة بتركها .
وأما في غير حالة الصلاة فكان أبو الحسن الكرخي يقول : إن الصلاة
على النبي عليه السلام فرض على كل مسلم ، بالغ ، عاقل في العمر مرة
واحدة .
وقال الطحاوي : تجب عند سماع اسمه في كل مرة ، وهو
الصحيح .
والصلوات التي يؤتى بها في الصلاة ، ما تعارفه الناس عقيب
التشهد ، لكثرة الأحاديث فيه .
وإذا جلس للتشهد ، ينبغي أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن ،
ويده اليسرى على فخذه الأيسر ، كذا روي عن محمد في نوادره .
فإذا أراد أن يسلم بعد الفراغ من الصلوات والدعوات ، يسلم عن يمينه
فيقول : السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن ، ثم
عن يساره كذلك .
والتسليمتان سنة عند عامة العلماء .
وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ، وهو قول مالك ،
وقيل إنه قول الشافعي أيضا .
وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة عن يمينه لا غير .
ولكن إذا سلم إحداهما ، يخرج عن صلاته عند عامة العلماء .
وقال بعضهم لا يخرج ما لم يوجد التسليمتان .
تحفة الفقهاء — صفحة 138
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣٨