وقال زفر الشافعي : السجود على الأعضاء السبعة ، وهي :
الوجه ، واليدان ، والركبتان ، والقدمان .
ثم على قول أبي حنيفة محل السجود في حق الجواز هي الجبهة أو
الانف غير عين ، حتى لو وضع أحدهما في حال الاختيار فإنه يجوز ، غير
أنه لو وضع الجبهة وحدها ، جاز من غير كراهة ، ولو وضع الأنف وحده
جاز مع الكراهة .
وقال أبو يوسف ومحمد : الفرض في حال الاختيار هو وضع الجبهة ،
حتى لو ترك لا يجوز .
وأجمعوا أنه لو وضع الأنف ، في حال العذر ، جاز .
ولا خلاف أن المستحب هو الجمع بينهما في حال الاختيار .
وأما سنن السجود فمنها أن يسجد على الجبهة من غير حائل ، من
العمامة والقلنسوة .
ولكن لو سجد على كور العمامة وجد صلابة الأرض جاز ، كذا ذكر
محمد في الآثار .
وقال الشافعي : لا يجوز .
ومنها : أن يضع يديه حذاء أذنيه في السجود ، وأن يوجه أصابع يديه
نحو القبلة ، وأن يعتمد على راحتيه في السجود ، ويبدي ضبعيه ، وأن
يعتدل في سجوده ، ولا يفترض ذراعيه .
وهذا في حق الرجل ، فأما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها ،
وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل ، وتلزق بطنها بفخذيها ، لان هذا
أستر لها .
وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه .
تحفة الفقهاء — صفحة 135
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣٥