وتفسير التورك أن يضع أليتيه على الأرض ويخرج رجليه إلى جانبه
الأيمن .
هذا في حق الرجل .
أما في حق المرأة فذكر محمد في كتاب الآثار : تجمع رجليها من
جانب ، ولا تنتصب انتصاب الرجل .
وذكر محمد بن شجاع في نوادره أنها تجلس متوركة .
ثم التشهد المختار عندنا ما هو المعروف ، وهو تشهد عبد الله بن مسعود .
والشافعي أخذ بتشهد عبد الله بن عباس ، وهو أن يقول :
التحيات المباركات ، الصلوات الطيبات لله ، سلام عليك أيها
النبي ، ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
والصحيح مذهبنا ، فإنه روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه علم
الناس على منبر رسول الله ( ص ) هذا التشهد ، وكان ذلك بمحضر من
الصحابة ، من غير تكبر ، فيكون إجماعا .
ثم التشهد في القعدة الأولى سنة عن عامة مشايخنا ، واجب عند
بعضهم ، أما في القعدة الأخيرة فواجب ، وليس بفرض .
وعلى قول الشافعي فرض .
ثم : هل يزاد على التشهد من الصلوات والدعوات ؟ فنقول في
التشهد الأول : لا يزاد عليه شئ عند عامة العلماء .
وقال مالك والشافعي : يزاد عليه الصلوات لا غير .
وأما في التشهد الأخير فيزاد عليه الصلاة على النبي عليه السلام ، ثم
تحفة الفقهاء — صفحة 137
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣٧