* ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * - 4 / 92 . * ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * - 4 / 92 تحرير الرقبة بعنوان الكفّارة ، والدية بعنوان البدليّة للقتل ، والكافر المعاهد في حكم المسلم فيجب للقاتل خطأ : تأدية الكفّارة والدية معا ، وأمّا إذا لم يكن معاهدا فلا دية فيه ، بل الكفّارة فقط .
وأمّا كلمة الدية : فالمناسب أن يقال : إنّها جارية على المضارع والأمر في حذف الواو وكسر الدال ، لا أنّ أصلها الودي ، فانّه تكلَّف بلا دليل . والتاء فيها للمصدريّة .
* ( رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ ) * - 14 / 37 . * ( إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً ) * - 20 / 12 . * ( حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ ) * - 27 / 18 . * ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ ) * - 89 / 9 . * ( وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ) * - 9 / 121 . * ( أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها ) * - 13 / 17 . * ( فَلَمَّا رَأَوْه ُ عارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا ) * - 46 / 24 ففي الآية الأولى إشارة إلى الوادي في مكَّة . وفي الثانية إلى الوادي في سيناء . وفي الثالثة إلى واد بالشام . وفي الرابعة إلى مساكن ثمود قريبة من واد القرى والحجر . وفي الخامسة إلى أىّ واد يكون في مسيرهم إلى الجهاد من المدينة . وفي السادسة إلى مطلق الوادي والمسيل . وفي السابعة إلى أودية أحقاف باليمن وهي كانت مساكن قوم عاد .
فظهر أنّ المادّة مستعملة في القرآن المجيد في معناها الحقيقىّ وهو ما يكون منبسطا في امتداد ، وليست بمعنى الماء الجاري في الوادي حتّى يكون إطلاقها على الوادي مجازا كما يقال .
وأمّا جملة :
التحقيق في كلمات القرآن الكريم — صفحة 74
مساهمون: الشيخ حسن المصطفوي
ص٧٤