تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
القاطع من الأمور الوجودية ، كالضحك وغيره ، والرقص ونحوه ، أو من الأمور العدمية ، كتحقق الفصل المضر بتلك الهيئة ، وبأخذ ذلك العنوان . والكلام من جهة البراءة والاشتغال هنا ، غير الكلام في الشبهة الحكمية ، ضرورة أن البراءة العقلية والعقلائية غير جارية ، للزوم القطع بالسقوط بعد العلم بالثبوت . وأما بالنسبة إلى البراءة الشرعية فهي مثبتة إلا على ما سلكناه ، ضرورة أنه بعد جريان البراءة عن إضرار ما هو في الخارج لتلك الهيئة ، أو لذلك الأمر اللازم انتزاعه ، فلازمه وإن لم يكن تقيد الأدلة ، لأن القاطعية كالمانعية لا ترجع إلى مرحلة الجعل ، ولكنه يرجع إلى أن الشرع غير ملتزم بكون المركب الخارجي ذا هيئة اتصالية ، أو منشأ لانتزاع العبودية وهكذا ، كما هو كذلك في الغسل على المعروف . هذا على القول : بأنه رفع حقيقي في مورد الجهالة ، أو كالحقيقي ، وهو الادعائي على إطلاقه الملازم أيضا لصرف النظر عن الواقع ، على وجه لا يعد تركه من الإخلال بالأمر الواجب في المأمور به ، حتى تلزم الإعادة أو القضاء بعد الالتفات والاطلاع . هذا مع قطع النظر عن استصحاب الصحة التأهلية الآتي بيانه إن شاء الله تعالى . تنبيهات وتوضيحات : حول الإخلال بأجزاء المركب أي الأعم من الأجزاء الصورية ، كالفاتحة والسورة ، أو التحليلية ، والأعم من الوجودية والعدمية ، والأعم من الوجودية والعدمية ، والأعم من المركب العبادي وغير العبادي ، والأعم من الإخلال السهوي ، والنسياني ، والجهلي ، والاضطراري ، والإكراهي ، والعجزي . وأيضا : هو الأعم من الأجزاء والموانع والقواطع ، بناء على صحتهما كما مر تحقيقه ، كما أن الجهة المبحوث عنها أعم من نسيان الجزء والجزئية ، والشرط