تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
المعلق لا بأس بجريان استصحابه في المقام . فبالجملة : محط النزاع في الوجوب المشروط ، لا المعلق الفعلي . وربما يمكن جريان بعض إشكالات الاستصحاب المشروط في التعليقي ، مثل مشكلة المثبتية وغيرها ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

الأمر الثاني : في جريان الاستصحاب حتى مع إنكار المشروط

لا ينبغي الخلط بين المباني وما هو محط البحث هنا ، مثلا لو أنكرنا الوجوب المشروط ، واخترنا رجوعه إلى الوجوب المعلق كما هو المختار ، أو استظهرنا رجوع الشرط إلى قيد الموضوع ، كما هو مختار العلامة الخراساني ( رحمه الله ) في الحاشية ( 2 ) ، وتبعه العلامة النائيني ( 3 ) ، كما هو كثيرا ما يتبعه ، وقد غفل عنه جماعة من الأعلام ، فلا يجوز إنكار جريان الاستصحاب التعليقي ، من ناحية رجوعه إلى الوجوب الفعلي والموضوع المقيد ، فإنه خال من التحصيل ، بل البحث هنا ممحض في كون المستصحب واجبا مشروطا حسب الاصطلاح في الواجبات المشروطة ، أو المعلقة بما هي معلقة .

الأمر الثالث : في بيان صور الوجوبات المشروطة

صور الوجوبات المشروطة كثيرة ، ضرورة أنه كما يجوز أن يكون الجزاء حكما نفسيا إيجابيا أو تحريميا ، يجوز أن يكون حكما طريقيا مثل آية النبأ ( 4 ) ،
هامش
1 - يأتي في الصفحة 548 - 551 . 2 - درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 347 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 467 . 4 - الحجرات ( 49 ) : 6 .
تحريرات في الأصول — صفحة 541 | السيد مصطفى الخميني