عنوان واحد بسيط هو " اليهودي " و " النصراني " أو " الذين هادوا " أو " تنصروا "
وهكذا ، فاستصحاب ذات الحكم بالنسبة إلى الموضوع ممنوع ، ولا تصل النوبة إلى
استصحاب عدم النسخ ، فافهم واغتنم .
وما في " الكفاية " من : العلم الاجمالي بنسخ جملة من الأحكام ( 1 ) ، لا يمنع
من جريانه بالنسبة إلى ما هو محط الابتلاء . مع أنه في موارد عدم لزوم المخالفة
العملية لا يمنع جريانه ، فليلاحظ جيدا .
وتوهم ممنوعية جريانه ، مدفوع بما تحرر في بحوث الاشتغال ( 2 ) ، كما عن
العلامة النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) .
هذا مع أن مقتضى جملة من الآيات عدم نسخ الشرائع السابقة ، لقوله تعالى :
* ( ومصدقا لما بين يديه من التوراة ) * ( 4 ) ومقتضى قوله تعالى : * ( ولا تلبسوا الحق
بالباطل ) * ( 5 ) أن الشرائع السابقة باطلة كلها ، والجمع واضح فليلاحظ .
هامش
1 - كفاية الأصول : 471 .
2 - تقدم في الجزء السابع : 359 - 360 .
3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 14 - 16 .
4 - آل عمران ( 3 ) : 50 .
5 - البقرة ( 2 ) : 42 .