تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
عنوان واحد بسيط هو " اليهودي " و " النصراني " أو " الذين هادوا " أو " تنصروا " وهكذا ، فاستصحاب ذات الحكم بالنسبة إلى الموضوع ممنوع ، ولا تصل النوبة إلى استصحاب عدم النسخ ، فافهم واغتنم . وما في " الكفاية " من : العلم الاجمالي بنسخ جملة من الأحكام ( 1 ) ، لا يمنع من جريانه بالنسبة إلى ما هو محط الابتلاء . مع أنه في موارد عدم لزوم المخالفة العملية لا يمنع جريانه ، فليلاحظ جيدا . وتوهم ممنوعية جريانه ، مدفوع بما تحرر في بحوث الاشتغال ( 2 ) ، كما عن العلامة النائيني ( رحمه الله ) ( 3 ) . هذا مع أن مقتضى جملة من الآيات عدم نسخ الشرائع السابقة ، لقوله تعالى : * ( ومصدقا لما بين يديه من التوراة ) * ( 4 ) ومقتضى قوله تعالى : * ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) * ( 5 ) أن الشرائع السابقة باطلة كلها ، والجمع واضح فليلاحظ .
هامش
1 - كفاية الأصول : 471 . 2 - تقدم في الجزء السابع : 359 - 360 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 14 - 16 . 4 - آل عمران ( 3 ) : 50 . 5 - البقرة ( 2 ) : 42 .