تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
الخميس مثلا حال ورود الأمر في أن الجلوس غدا ، هل هو مكلف به بعد الزوال أيضا ، أم لا ؟ " انتهى ، مع أنه لا حاجة إليه ، لإمكان طرو الشك الفعلي بعد الزوال ، فإنه بعد التقييد المذكور يصح الاستصحاب ، لاتصال زمان اليقين بالعدم المضاف إلى المقيد بعد الالتفات حتى بعد الزوال ، فإذا أصبح يوم الثلاثين يصح أن يشك في أن وجوب الصوم في هذا ثابت بعد ما لم يكن مجعولا في الأزل بالضرورة ، لعدم هذا اليوم . جولة : حول أجوبة الأعلام عن شبهة المحقق النراقي قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) " إنه في محط شبهة العلامة النراقي ( رحمه الله ) إما يؤخذ الزمان ظرفا ، فلا يجري الأصل العدمي ، أو يؤخذ الزمان قيدا فلا يجري الأصل الوجودي " ( 1 ) . ونظره لا محالة إلى أنه في الأول لا يكون تشخص الحكم والبعث والإرادة بما هو الزمان دخيل فيه ، وفي الثاني إلى ما هو الدخيل . وفيه : - مضافا إلى أن الظرفية قيد ثبوتا وإثباتا ، ولا يجري الاستصحاب لما تحرر من : أن تشخص الحكم بعنوان وحداني وهي الصلاة والصوم والجلوس والقيود العينية والتحليلية ، وأن الزمان قيد ثبوتا وإثباتا ، ويجري الاستصحاب ، لوحدة الموضوع عرفا حقيقة لا تسامحا ، كما تحرر في بحث قاعدة الميسور ( 2 ) ، وأن القضاء تبع الأداء عندنا - أن الزمان بالنسبة إلى الجلوس في دائرة ، لا ينافي كونه قيدا للهيئة أو المادة في زمان آخر ودائرة أخرى ، ومقصود أستاذه هو أن الجلوس
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 648 - 649 . 2 - تقدم في الصفحة 172 .