تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
مما لا بأس به . وأما استصحاب اشتغاله بعقد النكاح وغيره ، فلا أثر له . واستصحاب عدم فراغه عنه - كاستصحاب عدم غروب الشمس وطلوعها - مما لا يعد من التدريجيات ولو كان له الأثر الشرعي فرضا . الجهة الخامسة : في بيان معارضة الأصل الجاري في المتصرمات بغيره بناء على جريان الاستصحاب الموضوعي في ذات الوقت والزمان ، أو في نفس المتدرج ، وبناء على كونه غير مثبت ، تبقى الشبهة الأخرى : وهي وجود أصل معارض للأصل المذكور . وهذه المعارضة أوضح في مورد جريان الأصل الحكمي في الزمان والزماني ، وذلك لأنه مع الشك في بقاء شهر رمضان أو اليوم والليلة وهكذا العام والسنة وزمان العدة والتعريف وغير ذلك ، يصح أن يقال : " ما كان يجب الصوم في هذا اليوم في الأزل " فيعارض الأصل الحكمي ، و " ما كان هذا اليوم من رمضان في الأزل ، فالآن كما كان " ضرورة أن اعتبار الرمضانية من الحوادث . أو " ما كان تجب صلاة العصر في هذه الساعة ، والآن كما كان " . أو " ما كان هذه الساعة من النهار في الأزل " فكما يتعارض الأصل الوجودي والعدمي للحكمين التكليفيين والوضعيين ، كذلك في موارد " كان " و " ليس " التامتين ، فلو شك في أن زيدا موجود فكما يستصحب بقاؤه ، كذلك يستصحب عدم تعلق الإرادة التكوينية بوجوده في هذه الساعة وهذا الوقت .