تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ثم إذا احتمل خراب الدارين ، فمقتضى استصحاب بقائهما وجوب الوفاء ، فلا يجوز للمشتري بعد أن أعطى الثمن الرجوع إلى البائع بمجرد الشك ، كما هو كذلك في التكاليف التخييرية التي مر تفصيلها في محلها ( 1 ) ، وأنها لا ترجع إلى المعين ، ولا المشروط ، ولا المعلق ، خلافا لجمع من الفضلاء ( 2 ) ، ووفاقا للمحققين العلمين الأستاذين : البروجردي ( 3 ) والوالد ( 4 ) عفي عنهم . نعم ، لو باع فردا مرددا منها فقبل ، وقبل القبض وبعد أن أعطى الثمن علم بخراب الدور ، وشك في بقاء واحد منها ، يمكن الإشكال بعدم اتحاد القضيتين ، لأنه كان على يقين بأن الفرد الموصوف بالتردد كان موجودا ، والآن ما هو المشكوك فيه لا يوصف بالتردد ، وهو موضوع الوفاء ، لأنه المبيع ، فإن منشأ التوصيف هي أفراد الدور ، لا حال المبيعة وغير المبيعة ، فيتم عندئذ ما في تقرير العلامة النائيني ( 5 ) ، ويتبين وجه فساد مقايسة المقام بالصلاة إلى أربع جهات ، كما في تقرير العلامة الأراكي ( رحمه الله ) ( 6 ) .
هامش
1 - تقدم في الجزء الرابع : 5 - 6 . 2 - لاحظ ما تقدم في الجزء الرابع : 26 - 28 . 3 - الحاشية على كفاية الأصول ، المحقق البروجردي 1 : 323 - 324 . 4 - مناهج الوصول 1 : 85 - 87 . 5 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 126 - 127 . 6 - نهاية الأفكار 3 : 367 .