تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
والطهارة ، لا الحرمة والنجاسة ، خلافا للكافة في المسألة الأصولية والفقهية . نعم ، استصحاب عدم القابلية لرفع حكم القابلية بلا أثر ، لأنها غير موضوعة حسب الظاهر ، وإنما هي أمر اتخاذي واصطيادي من الموارد الخاصة . ولو شك ، وكان المفروغ منه انحصار الحرمة بعنوان " الميتة " أو ما يرجع إليها كما عرفت ، لا حاجة إلى استصحاب عدم القابلية ، بل يجري استصحاب عدم كون هذا الحيوان ميتة . فما في كلام القائلين بجريان العدم الأزلي من : ترتيب الحرمة والنجاسة ( 1 ) ، أو خصوص الحرمة ( 2 ) ، غير سديد . كما أن ما في كلمات القائلين بعدم جريانه ، لكونه إما بلا سابقة ، أو هو مثبت كما عن الأكثر ( 3 ) ، غير صحيح . وما عن شيخ مشايخنا : من التشبث بذيل العرف لإجرائه والتحريم والتنجيس ( 4 ) ، غير تام . نعم ، في كلام سيدنا الأستاذ البروجردي : دعوى انصراف أدلة الاستصحاب عن أمثال هذه الموارد ، أو خصوص العدم الأزلي ( 5 ) ، وهي غير ظاهرة الفساد ، إلا أن إجراء العدم النعتي دون الأزلي غير تام . وهم ودفع إن أصحابنا أهل الفقه والأصول ، اعتقدوا أن حديث أصالة عدم التذكية أو عدم القابلية ، أجنبي عن مسألة العام والخاص المنفصل ، بل هو من الشبهة
هامش
1 - فرائد الأصول 2 : 643 . 2 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 653 / السطر 20 ، حاشية فرائد الأصول ، المحقق الهمداني : 91 / السطر 28 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 533 ، منتهى الأصول 1 : 453 . 4 - لاحظ أنوار الهداية 2 : 101 . 5 - نهاية الأصول : 337 ، نهاية التقرير 1 : 185 .
تحريرات في الأصول — صفحة 498 | السيد مصطفى الخميني