تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
والعمومات ، لا أثر لهذا البحث في المقام ، ولا للبحث حول كون التذكية بسيطة أو مركبة ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى . وربما يظهر من بعضهم : أن عنوان " الحلال " في الشريعة ما ينطبق على الحي والمذكى ( 1 ) ، فكما أن الشاة طاهرة سواء كانت حية أو مذكاة ، كذلك هي حلال على الفرضين ، نعم لو أريد أكل بعض لحمها فلا بد من تذكيتها . وهذا أيضا بالنسبة إلى الأصل الذي يجري عندنا بلا أثر ، كما يظهر إن شاء الله تعالى ( 2 ) .

تتمة : في تحديد ما يدل على التذكية والقابلية

المذكور في الأخبار أو المستفاد من الآيات هو حلية بهيمة الأنعام ، أو العناوين الخاصة ، أو الحيوان المشتمل على الأمارات المعينة ( 3 ) . وإنما ورد - بنحو الانفصال - نجاسة الميتة ( 4 ) وحرمة غير المذكى ( 5 ) . وأما حديث القابلية ، فهي تستفاد من ترتيب آثار الطهارة على طائفة من الحيوانات ، ولا أظن وجود الدليل على العنوان المذكور ، والله العالم . وغير خفي أيضا : أن ما يترتب على ما سلكناه هو عدم الحاجة إلى الغور في تقاسيم العوارض الذاتية والعرضية ، واللازمة وغير اللازمة ، أو عوارض الماهية أو
هامش
1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 109 . 2 - يأتي في الصفحة 497 - 498 . 3 - وسائل الشيعة 25 : 84 - 85 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 42 ، الحديث 1 . 4 - وسائل الشيعة 3 : 460 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 1 - 5 . 5 - وسائل الشيعة 23 : 348 - 355 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 9 ، الحديث 1 - 21 ، و 24 : 37 - 38 ، كتاب الصيد والذبائح أبواب الذبائح ، الباب 19 ، الحديث 1 - 4 .