تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
التنبيه الثالث حول التفصيل بين وجود الرافع ورافعية الموجود حكي عن العلامة السبزواري ( رحمه الله ) تفصيل آخر : وهو بين موارد الشك في وجود الرافع ، وبين موارد الشك في رافعية الموجود ، توهما أنه في الفرض الأول يعد من نقض اليقين بالشك ، وهو محرم ، دون الثاني ( 1 ) ، ونتيجة كلامه جريان قاعدة الطهارة مثلا في الشك في رافعية ماء البحر . وسر ما يظهر من المحكي عنه هو : أنه في الفرض الأول لا يجوز رفع اليد عن الطهارة السابقة ، لكونه من نقض اليقين بالشك ، وفي الفرض الثاني ليس الأمر كذلك . ولم يظهر لي وأظن أنه لم يظهر له ، ماهية الاستصحاب المتشكل من القضيتين المذكورتين الموجودتين في الشك في رافعية الموجود ، كما لم يظهر لمن تعرض لكلامه ( رحمه الله ) من المعاصرين وفضلاء العصر ( 2 ) ، وكان الأولى عدم التعرض لتفصيله .
هامش
1 - ذخيرة المعاد : 115 / السطر 44 ، الفصول الغروية : 367 / السطر 6 ، فرائد الأصول 2 : 622 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 377 - 378 ، منتهى الأصول 2 : 393 .
تحريرات في الأصول — صفحة 423 | السيد مصطفى الخميني