الله البيع ) * ( 1 ) وغيره في كثير من موارد غير معلومة عرفا .
تذنيب : حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي
لو شك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي ، فباعتبار هو مساوق
للقطع بعدم الحجية ، وفي اعتبار يستصحب عدم الجعل . اللهم إلا أن يقال : إنه ليس
من الشك في الرافع .
أو يقال : إن عدم الجعل باق بطبعه حتى يجعل على خلافه ، ولو كان مراد
الشيخ وغيره من " الشك في الرافع " ما هو يعتبر له البقاء ويدرك استمراره بحسب
الطبع ، لا يتوجه إليه ما ذكرناه نقضا عليه .
وأما التقريب الآخر من ناحية طريقية اليقين لا موضوعيته ، كما يوجد في
كلام العلامة الأراكي ( 2 ) والنائيني ( رحمهما الله ) وانجر الثاني إلى تصديقه ( 3 ) ، فهو من
الاشتباهات ، فإن ما هو من اليقين والشك في الأخبار ليس اليقين الموضوعي ، ولا
الطريقي ، بل هو عنواني كما حررناه ( 4 ) ، وما هو الطريق أو الموضوع أو هما معا هو
مصداق العنوان المذكور ، فلا يستفاد من نسبة النقض إلى اليقين العنواني إلا ما
يناسب عالم العناوين ، دون الخارج والمصاديق ، ولأجل ذلك استفدنا ثمرات
عديدة ، كما حللنا مشاكل كثيرة مما مر في حل مشكلة التفصيل بين الشك في
المقتضي والرافع .
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 275 .
2 - نهاية الأفكار 4 ، القسم الأول : 81 .
3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 374 .
4 - تقدم في الصفحة 385 .