تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الله البيع ) * ( 1 ) وغيره في كثير من موارد غير معلومة عرفا .

تذنيب : حكم الشك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي

لو شك في حجية الاستصحاب في الشك في المقتضي ، فباعتبار هو مساوق للقطع بعدم الحجية ، وفي اعتبار يستصحب عدم الجعل . اللهم إلا أن يقال : إنه ليس من الشك في الرافع . أو يقال : إن عدم الجعل باق بطبعه حتى يجعل على خلافه ، ولو كان مراد الشيخ وغيره من " الشك في الرافع " ما هو يعتبر له البقاء ويدرك استمراره بحسب الطبع ، لا يتوجه إليه ما ذكرناه نقضا عليه . وأما التقريب الآخر من ناحية طريقية اليقين لا موضوعيته ، كما يوجد في كلام العلامة الأراكي ( 2 ) والنائيني ( رحمهما الله ) وانجر الثاني إلى تصديقه ( 3 ) ، فهو من الاشتباهات ، فإن ما هو من اليقين والشك في الأخبار ليس اليقين الموضوعي ، ولا الطريقي ، بل هو عنواني كما حررناه ( 4 ) ، وما هو الطريق أو الموضوع أو هما معا هو مصداق العنوان المذكور ، فلا يستفاد من نسبة النقض إلى اليقين العنواني إلا ما يناسب عالم العناوين ، دون الخارج والمصاديق ، ولأجل ذلك استفدنا ثمرات عديدة ، كما حللنا مشاكل كثيرة مما مر في حل مشكلة التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع .
هامش
1 - البقرة ( 2 ) : 275 . 2 - نهاية الأفكار 4 ، القسم الأول : 81 . 3 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 374 . 4 - تقدم في الصفحة 385 .