تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
غير محله . ثم حلا أيضا : أن أخبار الاستصحاب كالمعتبرة الثالثة لزرارة ( 1 ) ، كانت تدل على الحجية ، ومورد الاستصحاب عدم الإتيان بالرابعة ، وليس هو من الشك في الرافع . ولو كان مجراه بقاءه في الصلاة فهو من الشك في المقتضي . وفي بعض أخباره : " من كان على يقين فشك " ( 2 ) أو " إذا شككت فابن على اليقين " ( 3 ) أو " إن اليقين لا يدفع بالشك " ( 4 ) أو غير ذلك ( 5 ) . ثم أيضا حلا ما مر في تحرير حقيقة الاستصحاب ( 6 ) ، وأنها متشكلة من القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها ، واتحاد موضوع القضيتين ، والتردد في محمول القضية الأولى في القضية الثانية ، واتصال زمان الشك واليقين ، بمعنى عدم تخلل القضية الأخرى الناقضة للقضية الأولى ، وهذا أمر لا استمرار فيه ، ولا شك في بقائه . فلو كان على يقين بأن زيدا موجود ، مع عدم الاطلاع على اقتضاء وجوده وحد بقائه ، بل ولو مع الظن بقصور الاقتضاء ، ثم بعد مدة تردد في أن زيدا هل هو موجود أم لا ، فعليه التعبد بالقضية الجزمية والقطعية مثلا ، باعتبار الآثار وأحكامها
هامش
1 - الكافي 3 : 351 ، تهذيب الأحكام 2 : 186 / 740 . 2 - الخصال : 619 ، وسائل الشيعة 1 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 6 . 3 - وسائل الشيعة 8 : 212 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 8 ، الحديث 2 . 4 - الإرشاد : 159 ، مستدرك الوسائل 1 : 228 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 4 . 5 - تهذيب الأحكام 4 : 159 / 445 ، وسائل الشيعة 10 : 255 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 3 ، الحديث 13 . 6 - تقدم في الصفحة 404 .
تحريرات في الأصول — صفحة 419 | السيد مصطفى الخميني