تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
إليها " في تعين الموصولة ، مع وجود الأخبار الأخر الصريحة في جواز القعود ( 1 ) ، لا يبقى وجه لتخيل تقديم الثاني . ومع قطع النظر عن تلك الأخبار - كما هو الشأن - يكون الأمر أيضا كما تحرر ، لاحتمال اشتهار المسألة والإتيان بها قاعدا ، فأفاد ( عليه السلام ) : " أنه يجوز القيام " . مع أن في جملة " فأضاف إليها " مع عدم ذكر التشهد ، مشكلة عقلية : وهي حديث امتناع الإضافة والزيادة الواقعية ، وهو وإن أمكن عقلا ، ولكنه لا يصح أن يقال : " فأضاف إليها " مع احتمال عدم الإتيان بالرابعة ، وليس ما يأتي به إضافة ، بخلاف ما إذا أريد به المنفصلة ، فإنه أمر جديد وصلاة مستقلة ، ويجوز أن يقال : " وأضاف إليها صلاة أخرى " أو " ركعة مستقلة " كما إذا قيل في موارد النوافل المأتي بها قاعدا : " إنه يضيف إليها أخرى " فليتأمل . هذا مع أن في النسخة الموجودة قوله ( عليه السلام ) : " أضاف إليها أخرى " لا " ركعة أخرى " إلا في نسخة من " الاستبصار " ( 2 ) .

تكملة : حول حجية هذه الرواية لو كانت تقية

فإن الإعراض ومخالفتها للشهرة توجب عدم حجيتها ، وإنما التقية من المرجحات عند جمع أو المميزات ، وأما الشهرة فيما نحن فيه فهي من المميزات بالضرورة ، وعلى هذا تندرج المسألة في مسألة التفكيك في الحجية . بل هنا أسوأ حالا منه ، كما يظهر إن شاء الله تعالى . ومجرد إمكان كون التطبيق تقية دون الكبرى الكلية ، غير كاف ، لأن المسألة
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 216 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 10 ، الحديث 1 و 2 . 2 - الاستبصار 1 : 373 .