تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
إلى محصل . والجهة الثانية : من جهة ذيلها ، والأمر بمعالجة المشكلة المبتلى بها المصلي في أثناء الصلاة ، فإن في الأخبار - كموثقة ابن سرحان ( 1 ) ، وخبر عبد الله بن سنان ( 2 ) - ما يدل على الإتمام من غير حاجة إلى الغسل ، وموردهما الدم أيضا ، ومثلهما حسنة ابن مسلم ( 3 ) فليراجع ، فالمسألة غير نقية .

عرض لوجوه رفع المناقضة المتوهمة في المضمرة الثانية

أقول : قد ذكروا وجوها لحل المناقضة ، ويمكن حلها على وجه بديع ترتفع به المناقشات أيضا : الوجه الأول : أن يقال : إن قوله ( عليه السلام ) : " يعيد " محمول على الاستحباب بقرينة " لا يعيد " المذكور في الصدر ( 4 ) . وهو بعيد ، مع أنه مع إمكان الأخذ بظاهره لا تصل النوبة إليه ، ومع أنه لا يرتفع به سائر المناقشات المشار إليها . الوجه الثاني : أن يكون المفروض في الذيل هو المعلوم الاجمالي ، فإنه يعيد حسب القواعد ، وعندئذ لا يناقض الصدر البعيد ، ولا الشق الملاصق . ويؤيده قوله : " قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنه قد أصابه " وقوله ( عليه السلام ) : " إذا شككت في موضع منه ثم رأيته " .
هامش
1 - وسائل الشيعة 3 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 2 . 2 - وسائل الشيعة 3 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 3 . 3 - وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 2 . 4 - حاشية كفاية الأصول ، المشكيني 4 : 429 .