تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
فقط ، دون الإعادة . وإن كان على علم بوقوعه حين كونه في الصلاة ، فهو مثل الشق المقارن المحكوم بالغسل فقط ، دونها . وبتقريب ثان : مقتضى إيجاب الإعادة في الفرض الأول دون ما مر في الصدر ، بطلان الصلاة إذا وقع بعض جزء منها مع النجاسة ، وصحتها إذا كان مجموعها معها . وبتقريب ثالث : مقتضى إيجاب الإعادة عدم حجية الاستصحاب ، بناء على كون الصدر ظاهرا فيها على ما يأتي تفصيله في الجهة الثانية إن شاء الله تعالى ( 1 ) . وإن كان لا يدري أن ما رآه من النجاسة في الأثناء هو حادث حين الصلاة أو قبلها ، فلا يتلائم وجوب الإعادة مع عدم إيجابه السابق والعلاج اللاحق . فهذه الجملة إما منافية للفقرة السابقة ، ولحجية الاستصحاب الراجعة إلى بطلان المأتي به من الأجزاء ، أو للفقرة اللاحقة الملاصقة المشتملة على كيفية العلاج ، كما ذكره الأصحاب في كتبهم الفقهية والأصولية . وبتقريب رابع : إن جملة " لعله شئ أوقع عليك " تسري إلى الفقرة الوسطى المذكورة في صورة احتمال وقوعها في الأثناء ، ثم رؤيتها . فالرواية مضطربة ذيلا ، وهو موجب لاضطراب الصدر ، الموجب لإجمالها ، المنتهي إلى رد علمها إلى أهلها ، من غير جواز طرح الذيل كما في كلام بعضهم ، لأن بناء العقلاء قاصر ، ولا إطلاق لأدلة اعتبار الخبر الواحد رأسا بعد وجود الضمائم الاخر الموهنة ، فإن كل واحد منها ولو كان قابلا للدفع ، إلا أن المجموع يعضد بعضه بعضا . وبتقريب خامس : إن الغسل في أثناء الصلاة على الإطلاق غير جائز
هامش
1 - يأتي في الصفحة 346 - 347 .