تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
العقود ، والارتكاز العرفي على جريان القاعدة في الوضوء ، فمجرد الارتكاز لا يكفي للاحتجاج بالضرورة . وأجيب سادسا : " بأن ملاحظة إسناد النقض إلى اليقين بالنسبة إلى اليقين الآخر دون الشك ، ونفي ذلك بالنسبة إلى الشك ، يورث أن الميزان في حجية الاستصحاب إبرام اليقين واستحكامه ، دون الشك ، فإن فيه الرخوة والضعف واللين ، فكان النظر إلى أن الحجر ينقض الحجر ويكسره ، دون الشئ الآخر . وهذا سواء أريد من " اليقين " عنوانه ، أو المنكشف بمصداقه : وهو ذات المتيقن ، أو المتيقن بما هو متيقن ، أو اليقين بمصداقه على وجه الصفتية ، أو الطريقية المطلقة ، أو الخاصة به ، فإنه على كل تقدير لوجود اليقين في البين ، اعتبر شرعا أن الشأن له ، لا للشك ، وهو في مقابله بلا ثمر ولا شأن له ، فيكون الأمر كذلك في جميع الأبواب والكتب " ( 1 ) . وأنت خبير : بأنه لا يزيد على الخطابة ، فإن حصل من هذه التقريبات بأجمعها العلم واليقين بحجيته المطلقة فهو ، وإلا فلا دليل عليه حسب الموازين العقلائية الراجعة إلى الظنون النوعية . و * ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) * ( 2 ) . ومنها : المضمرة الثانية لزرارة الواردة في " التهذيبين " ( 3 ) والمسندة في " العلل " ( 4 ) :
هامش
1 - بحر الفوائد 3 : 43 ، كفاية الأصول : 442 - 443 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 337 - 338 . 2 - الطلاق ( 65 ) : 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، الاستبصار 1 : 183 / 641 . 4 - علل الشرائع : 361 .
تحريرات في الأصول — صفحة 338 | السيد مصطفى الخميني