تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أربعة أشياء ، ولذلك ذكرنا : أنه يرجع إلى الدليل وهو واحد ، والمراد منه هي الحجة في الفقه ، على تفصيل ذكرناه في محله ، فليراجع ( 1 ) .

تنبيه : في أن بحث استصحاب الأحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله

قد تعرض الشيخ الأعظم لمناسبة ، جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية ( 2 ) ، وتعرض القوم لبعض مسائل تعد من تنبيهات المسألة ( 3 ) ، ضرورة أن البحث هنا أولا حول حجية الاستصحاب في الجملة ، ثم في حجيته العامة بالنظر إلى المسائل الفقهية كافة ، بأن لا يختص بمسألة دون مسألة ، أو كتاب دون كتاب ، كمسائل الوضوء والصلاة ، ونتعرض في التنبيهات لبعض جهات راجعة إلى شرائط جريانه ، ونسبته إلى الأدلة حكومة ومحكوما ، وأمثال ذلك ، فما صنعه الشيخ وتبعه الآخرون في غير محله ، كما هو الواضح .
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 31 - 40 . 2 - فرائد الأصول 2 : 554 . 3 - كفاية الأصول : 436 - 438 ، نهاية الأفكار 4 ، القسم الأول : 8 - 33 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 12 - 13 .
تحريرات في الأصول — صفحة 320 | السيد مصطفى الخميني