أربعة أشياء ، ولذلك ذكرنا : أنه يرجع إلى الدليل وهو واحد ، والمراد منه هي الحجة
في الفقه ، على تفصيل ذكرناه في محله ، فليراجع ( 1 ) .
تنبيه : في أن بحث استصحاب الأحكام العقلية ونحوه هنا في غير محله
قد تعرض الشيخ الأعظم لمناسبة ، جريان الاستصحاب في الأحكام
العقلية ( 2 ) ، وتعرض القوم لبعض مسائل تعد من تنبيهات المسألة ( 3 ) ، ضرورة أن
البحث هنا أولا حول حجية الاستصحاب في الجملة ، ثم في حجيته العامة بالنظر
إلى المسائل الفقهية كافة ، بأن لا يختص بمسألة دون مسألة ، أو كتاب دون كتاب ،
كمسائل الوضوء والصلاة ، ونتعرض في التنبيهات لبعض جهات راجعة إلى شرائط
جريانه ، ونسبته إلى الأدلة حكومة ومحكوما ، وأمثال ذلك ، فما صنعه الشيخ وتبعه
الآخرون في غير محله ، كما هو الواضح .
هامش
1 - تقدم في الجزء الأول : 31 - 40 .
2 - فرائد الأصول 2 : 554 .
3 - كفاية الأصول : 436 - 438 ، نهاية الأفكار 4 ، القسم الأول : 8 - 33 ، الاستصحاب ،
الإمام الخميني ( قدس سره ) : 12 - 13 .