تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
إفادة : في بيان حكم تزاحم " لا ضرر " مع نفي الحرج في صورة تزاحم " لا ضرر " و " لا حرج " في المسألة المذكورة ، يجوز دعوى : أنه لا معنى لجريان قاعدة " لا حرج " إلا بعد جريان قاعدة " لا ضرر " الحاكمة على قاعدة السلطنة ، ضرورة أن التصرف موضوع للحكم الإلهي وهو الجواز ، وأما ترك التصرف فلا حكم له ، وليس مفاد قاعدة السلطنة إلا جواز مطلق التصرف ، ولازمه العقلي جواز الترك ، كما في الأحكام التكليفية ، فإن ترك الواجب ليس محرما شرعا ، أو ترك المحرم ليس واجبا إلا بدرك العقل ، كما أوضحناه في محله ( 1 ) ، فترك التصرف ليس موضوعا للحكم ، كي تكون القاعدة حاكمة عليه ، فاغتنم . فعلى هذا ، مقتضى قاعدة السلطنة جواز حفر البئر والبالوعة ، ومقتضى حكومة قاعدة " لا ضرر " عليها رفع الجواز والإباحة ، وعند ذلك يقع المالك في الحرج ، فالقواعد الثلاث طوليات ، وتقدم الثالثة على الثانية المتقدمة على الأولى . ولو قيل : يلزم التسلسل ، لأن إطلاق قاعدة " لا حرج " ضرري في المسألة ، فيكون محكوم قاعدة " لا ضرر " . قلنا : يمنع جريان قاعدة " لا ضرر " في هذه الصورة بعد كونها طوليات في الابتداء ، فليتأمل جيدا .
هامش
1 - تقدم في الجزء الثالث : 308 .