تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
بل ولتعرضها للنهي عن المضارة ، كما يأتي تفصيله حول الفرق بين معنى " الضرر " و " الضرار " إن شاء الله تعالى ( 1 ) فلا وجه لاختصاصها بجهة خاصة ، بعد الإطلاق ، وبعد تناسب الحكم والموضوع ، لولا الاجمال الذي أبدعناه .

إفادة : في بيان إيراد على حلنا لمشكلة الاجمال

يستكشف من وجود القاعدة في ذيل قصة سمرة ( 2 ) ، وقصة الشفعة ( 3 ) ، وحديث منع الماء لمنع فضل الكلأ ( 4 ) ، شدة الربط بينها وبين الأحكام الإسلامية الراجعة إلى المحافظة على مصالح العباد ، وأجنبيتها عن الأحكام الفردية التكليفية الإسلامية ، كالوضوء والغسل . فعندئذ تمام السنخية موجودة بين النهي عن الضرار في الجملة الثانية ، وبين الأحكام الراجعة إلى مصالح العباد الدنيوية بعضهم مع بعض ، دون الأحكام الإسلامية التكليفية ، فلا يصلح المقام لفهم العرف أولوية عدم وجود الحكم الضرري ، فعندئذ لا أقل من الشك في فهم محدودية الأحكام التكليفية الإلهية في موارد استلزامها الضرر . ومن هنا يظهر : أن كلمة " في الاسلام " لو كانت في ذيل الحديث ، كان فيها الخير الكثير جدا . ومن العجيب وإن لم يكن من العلامة النائيني ( رحمه الله ) بعجيب ، قوله بعدم الفرق بين وجودها وعدمها ( 5 ) . كما أن حكم العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني ( رحمه الله ) بعدم
هامش
1 - يأتي في الصفحة 281 . 2 - الكافي 5 : 292 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 . 3 - تقدم في الصفحة 274 . 4 - تقدم في الصفحة 274 . 5 - منية الطالب 2 : 193 / السطر 4 .