اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار " ( 1 ) .
وفي رواية ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " فقال له رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ، ثم أمر بها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقلعت ، ثم رمى بها إليه ، وقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : انطلق فاغرسها
حيث شئت " ( 2 ) .
وفي رواية " الفقيه " بإسناده عن أبي عبيدة الحذاء الحاكية للقصة لا يوجد
قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " نعم فيه أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : " ما أراك يا سمرة إلا مضارا ،
اذهب يا فلان فاقطعها ، واضرب بها وجهه " ( 3 ) .
ثم إنه في رواية " الفقيه " في ميراث أهل الملل : " لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام " ( 4 ) مع أنه حكي عن " تذكرة العلامة " بهذه الزيادة ( 5 ) .
وفي " مجمع البحرين " : " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين الشركاء في الأرضين
والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " ( 6 ) .
وفي " العوائد " رواية عقبة بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " قضى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن " وقال ( عليه السلام ) : " لا ضرر ولا
إضرار " ( 7 ) ، وهكذا في بعض نسخ " مجمع البحرين " و " المستدرك " ( 8 ) .
هامش
1 - الكافي 5 : 293 / 6 ، وسائل الشيعة 25 : 420 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 7 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 5 : 294 / 8 ، وسائل الشيعة 25 : 429 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 4 .
3 - الفقيه 3 : 59 / 208 ، وسائل الشيعة 25 : 427 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 1 .
4 - الفقيه 4 : 243 / 777 .
5 - تذكرة الفقهاء 1 : 522 / السطر 40 - 41 .
6 - مجمع البحرين 3 : 373 .
7 - عوائد الأيام : 45 .
8 - مستدرك الوسائل 13 : 447 ، كتاب الصلح ، الباب 10 ، الحديث 1 .