تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

تتميم : في استحالة قصد الوجه والتمييز في موارد الانحلال بالحجة

إن قصد الوجه والتمييز غير معقول في موارد انحلال العلم الاجمالي بالحجة ، ضرورة امتناع حصول القصد التكويني والإرادة الخارجية العينية بالنسبة إلى وجوب شئ ، مع عدم العلم الوجداني بوجوبه ، فعلى هذا تنتفي بحسب المتعارف شرطية قصد الوجه والتمييز . وحديث الخطور بالبال وتصور الوجوب والتمييز ، غير حديث قصد وجوب الشئ مع الشك التكويني بوجه وإن قامت الحجة عليه ، فاغتنم .

تتمة : حول المراتب الأربع للامتثال والطاعة

في كلام بعض من عاصرناه : " إن الامتثال والإطاعة ذو مراتب : مرتبة العلم التفصيلي ، ومرتبة العلم الاجمالي ، ومرتبة الظن على الكشف ، ومرتبة الاحتمال " ( 1 ) . وليس مقصوده التمسك لإثباته بقاعدة الاشتغال ، ضرورة أنه يرجع إلى الشك في الثبوت ، لا السقوط حسب نظراتهم ، لأنه يشك في تقييد المأمور به بكونه معلوما تفصيلا ، فتندرج المسألة في الأقل والأكثر . بل نظره إلى التشبث بحكم العقل ودركه ، وحكم العقلاء والمتشرعة ، أو إلى أن الإطاعة لا تنتزع في صورة التمكن ، والامتثال لا يتحقق عرفا في هذه الصورة ، كما أن مجرد استحسان العقل والعقلاء لا يكفي ، بل لا بد من دعوى لزومه العقلي ، وحكم العقلاء القطعي . ولا يتوجه إليه : سريانه إلى التوصليات ، كما لا يخفى . وأيضا : لا يتوجه إليه عدم دخالة الأمر في القربة ، لدخالته في الطاعة
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 269 .