تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
يعقل بقاء الواحد مع العجز . نعم ، لا بأس بجريان قاعدة " رفع . . . ما لا يطيقون " ( 1 ) بمقدار العجز ، نظرا إلى إمكان تقييد إطلاق الأدلة الأولية بمثله تقييدا واقعيا . كما يمكن دعوى : أن الطرف الآخر ميسور الواجب التخييري ، من غير النظر إلى أجنبية المقدور عن المعجوز بحسب الوجود والعنوان ، فاغتنم . المبحث الرابع : فيما لو ترددت حال شئ بين كونه جزء أو شرطا ، وبين كونه مانعا أو قاطعا وبعبارة أخرى : لو تردد الأمر بين وجوب إتيان شئ جزء أو شرطا ، وبين وجوب تركه . وبعبارة ثالثة : لو كان يعلم إجمالا بأن وجود شئ إما مبطل وزيادة ، أو جزء . أو يقال وصف في المركب واجب فعله أو تركه . وبعبارة رابعة : دار الأمر بين الوصفين اللذين لا ثالث لهما ، كالجهر والإخفات ، وأنه يعلم إجمالا بوجوب أحدهما ، وحرمة الآخر . وغير خفي : أن الأصحاب ( رحمهم الله ) قد وقعوا في حيص وبيص بين العنوان ومثاله . فبالجملة : الأصحاب ( رحمهم الله ) بين تارك لهذه المسألة ، ك‍ " الدرر " و " التهذيب " نظرا إلى أن المسألة مندرجة في مسألة المتباينين ، وامتناع المخالفة القطعية لا ينافي وجوب الموافقة القطعية ، وبين ذاكر لها إجمالا ، ك‍ " الكفاية " ( 2 ) والعلامة
هامش
1 - الخصال : 417 / 9 ، التوحيد : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 . 2 - كفاية الأصول : 423 .