تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
المتأخرين إلى فقد إطلاقها غير مضر ، فتدبر . ثم إن في موارد الإطلاق البدلي يكون التقريب المذكور أظهر ، وفي موارد العمومات في مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 1 ) يكون التمسك لسببية العقد العرفي المعجوز عن قيده الشرعي على ما أسسناه أوضح . حول التمسك بحديث " الميسور " و " ما لا يدرك . . . " و " إذا أمرتكم . . . " لإثبات وجوب الباقي إذا عرفت ذلك ، فلا حاجة في الحقيقة إلى القواعد الثلاث المعروفة المتمسك بها . مع أنها بحسب السند ممنوعة الحجية ، ضرورة أن حديث : " إذا أمرتكم بشئ . . . " وإن كان موجودا في " صحيح مسلم " ( 2 ) و " سنن النسائي " ( 3 ) دون كتب أصحابنا إلا ما عن " البحار " ( 4 ) وعن " الذكرى " ( 5 ) إلا أنه غير كاف بعد كون الراوي أبا هريرة عن خطبة في حجة الوداع ، فربما تكون المرسلتان العلويتان أقوى من هذا المسند . وحديث : " الميسور لا يسقط بالمعسور " و " ما لا يدرك كله لا يترك كله " وإن لم يكن في الكتب الأولية ، إلا أنهما في كتاب " عوالي اللآلي " لابن أبي جمهور ( 6 ) ، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي جمهور الذي يعد أحيانا عن مشايخ
هامش
1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - صحيح مسلم 3 : 149 . 3 - سنن النسائي 5 : 110 - 111 . 4 - بحار الأنوار 80 : 214 . 5 - ذكرى الشيعة : 142 / السطر 8 . 6 - عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 و 207 .