تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

تتمة : في حكم الشك في أن رفع نسيان الجزء واقعي أو ظاهري

إذا شك في أن حديث الرفع في مورد نسيان الجزء ، رفع واقعي أو ظاهري ، فإن في الصورة الأولى لا إعادة ولا قضاء طبعا ، ولا مثبتية ، وفي الصورة الثانية يكون - بعد التذكر - المرجع والمحكم إطلاق دليل الجزء ، إلا على وجه محرر في بحث الاجزاء ، وتفصيله يطلب من محله ( 1 ) . وعلى هذا ، أصل التقييد قطعي ، إلا أنه يشك في جواز التمسك بالإطلاق بعد التذكر ، وعندئذ يوجد الفرق بين أن يكون لدليل المركب الواجب بالضرورة إطلاق ، أو إهمال : فعلى الأول : لا شئ عليه بعد التذكر . وعلى الثاني : تصل النوبة إلى الاستصحاب . فهناك تحصل صورة الشك في البقاء والتمسك بالاستصحاب . وهذا مخصوص بالمركبات المأمور بها بالأمر النفسي ، دون مثل العقود والإيقاعات . فبذلك يحصل أيضا فرق بين أدلة المركبات التعبدية أو التوصلية ذات الأمر النفسي ، وغيرها مما ليس كذلك . نعم ، في مثل العقود والإيقاعات يكون استصحاب آخر جاريا عندهم ، المنتهي إلى فساد النقل ، وعدم تحقق السبب ، أو حكم العقلاء بالنقل والانتقال ، وحصول الفراق والزواج ، فلا تخلط . أقول : قد تحرر في بعض مواضع الكتاب ، حديث تقسيم الحكومة إلى الظاهرية والواقعية ( 2 ) ، وتحقيق مباحث في العقود والإيقاعات في بعض مواضع
هامش
1 - تقدم في الجزء الثاني : 326 وما بعدها . 2 - لاحظ ما تقدم في الجزء الثاني : 317 ، وفي الجزء السادس : 135 و 139 .
تحريرات في الأصول — صفحة 156 | السيد مصطفى الخميني