والحيثية ، فلا تخلط .
ومن الأكاذيب " إن الممنوع الشرعي كالممنوع العقلي " ( 1 ) فلا تغفل .
وعلى هذا تبين : أنه تجري القاعدة حتى في الثوبين ، وتكون النتيجة
سقوطهما والاحتياط ، وهذا كاف للثمرة في الجريان ، سواء قلنا : بأن الاحتياط
معلول التساقط ، أو قلنا : بأنه معلول العلم ، والتساقط أيضا من تبعاته .
ومن الغريب ذهاب العلامة النائيني ( رحمه الله ) في بعض تقاريبه ( 2 ) وبعض تلامذته
إلى أن التنجز فرع تساقط الأصول في الأطراف ( 3 ) ! ! وقد مر فيما مضى وجه فساده
عقلا وعرفا عقلائيا .
التنبيه التاسع
فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف ، وهكذا لو أكره عليه
فإن توهم أعمية الاضطرار هنا من الإكراه ( 4 ) في غير محله . ثم قد علمت أنه
حسب الذوق ليس تنبيها ، بل هو من موارد فقد الشرط مثلا المعتبر في تأثير
العلم ( 5 ) ، وعلى كل ، الأمر سهل .
وقبل الخوض في حكم المسألة لا بأس بالإشارة إلى أمور وجيزة :
هامش
1 - مصباح الأصول 2 : 401 .
2 - أجود التقريرات 2 : 242 .
3 - مصباح الأصول 2 : 357 .
4 - مصباح الأصول 3 : 393 .
5 - تقدم في الصفحة 444 .