عناوينها .
نعم ، بالنسبة إلى الملاقاة يمكن ذلك ، ولكنه لا ينفع في المقام .
وعلى هذا يسقط جملة من صور المسألة ، وتصير النتيجة أن الاضطرار تارة :
قبل تنجيز التكليف والعلم به ، وأخرى : بعد ذلك . ولعل ما في " الكفاية " من عدم
التقسيم المذكور ( 1 ) - مع كونه في مقام ذكر الأقسام - لأجل ما أشير إليه .
الأمر الثاني : في بيان الأقوال في المسألة
إن الأقوال في المسألة كثيرة :
فذهب الشيخ ( رحمه الله ) إلى التنجيز في الصور الأربع الرئيسة إلا في صورة تقدم
الاضطرار إلى المعين على العلم ( 2 ) .
و " الكفاية " ذهب إلى عدم التنجيز على الإطلاق ( 3 ) .
وذهب في الحاشية إلى عدم التنجيز إلا في صورة تقدم العلم على الاضطرار
إلى المعين ( 4 ) .
ولعله يأتي بعض الأقوال أو الاحتمالات الأخر في المسألة ، والأمر سهل .
الأمر الثالث : حول أن المرتفع هو الأثر المضطر إليه دون مطلق الأثر
لا حاجة إلى التنبيه على أن الاضطرار الطارئ أو المسبوق لو كان يمنع عن
تأثير العلم ، فإنما هو بالنسبة إلى الأثر المضطر إليه ، دون مطلق الأثر ، كما في
هامش
1 - كفاية الأصول : 408 - 409 .
2 - فرائد الأصول 2 : 425 .
3 - كفاية الأصول : 409 .
4 - كفاية الأصول : 409 ، الهامش .