مسائل الزكاة إلى الاحتياط ( 1 ) ، وهكذا يظهر منه تعينه في الخمس في مسائل
المختلط بالحرام ( 2 ) ، وتبعه جمع ( 3 ) .
وخالفه بعضهم برجوعه إلى القرعة فيها ، دون الاحتياط ( 4 ) .
وصرح بعضهم ب " أن تنجيز العلم الاجمالي في المقام ، محل تأمل
واشكال " ( 5 ) .
وإرجاع بعض صور المسألة إلى الأقل والأكثر ، خروج عما هو مورد النظر
في المقام ، لاختصاص البحث بدوران الأمر بين المتباينين .
وعلى هذا تتصور هنا صور نشير إليها ، كي ينتفع بها الباحثون :
الصورة الأولى :
أن يكون العلم بالحرمة دائرا بين العينين الشخصيتين الخارجيتين غير
المستولي عليهما المكلف ، فلا تكون له اليد عليهما ، إلا أنه يعلم بأن إحداهما له ،
والأخرى لأجنبي ، كما إذا علم بأن هذه الشاة له ، أو تلك الشجرة ، وحيث لا يدله
عليهما بالفعل ، ولا سبقت يده ، يكون مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط ، فلا
يجوز له التصرف فيها ، ولا يكون مكلفا بالرد ، لكونهما خارجتين عن استيلائه .
ولأحد دعوى : أنه ليس العلم منجزا ، لكفاية الشبهة في هذه الصورة في
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 339 - 340 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، المسألة 6 و 7 .
2 - العروة الوثقى 2 : 379 ، فصل فيما يجب فيه الخمس .
3 - العروة الوثقى 2 : 339 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، الهامش 8 ، و 340 ،
الهامش 1 و 7 .
4 - العروة الوثقى 2 : 379 ، فصل فيما يجب الخمس ، الهامش 10 .
5 - العروة الوثقى 2 : 339 - 340 ، كتاب الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرقة ، الهامش 8 .