التطبيق ، أو الانطباق ، وتفصيل المسألة في ذيل بحوث الاستصحاب إن شاء الله
تعالى ( 1 ) .
وبناء على هذا ، تسقط فروع العلم الاجمالي المذكورة في كتاب الصلاة
وغيرها طرا وكلا ، حسب الموازين الصناعية ، من غير أن يلزم قصور في اعتبار
الجزئية ، والشرطية ، والمانعية ، وغير ذلك ، فإن الفقيه كل الفقيه من يحتال ، ولا يعيد
الصلاة .
تذنيبان :
أحدهما : وفيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكمية
ربما يصعب تصديق القول بجواز المخالفة القطعية العملية ، والإذعان بأن
الأصول تجري في مجموع الأطراف ، وحيث إن مقتضى التحقيق اشتراك الشبهات
البدوية واشتراك الترخيص في بعض الأطراف ، مع الترخيص في المجموع ، وتكون
الملازمة بين الترخيصات قطعية ، فلا بد إما من الالتزام بالاحتياط في مطلق
الشبهات حتى الوجوبية البدوية ، أو ترخيص مجموع الأطراف في المقرونة بالعلم
الاجمالي ، ولا ثالث .
وقضية قياس الاستثناء بعد ثبوت الملازمة ، جواز الترخيص في المجموع ،
لقيام الضرورة والإجماع على الترخيص في الوجوبية ، فعليه يثبت الترخيص في
المجموع ، وهو المطلوب .
بيان الملازمة : أن الإذن في العصيان ، كما يكون ممنوعا من قبل الحكيم
هامش
1 - مما يؤسف له عدم وصول الكتاب إلى هذه المباحث من الاستصحاب .