كما لا يخفى ، فتأمل جيدا .
هذا كله فيما إذا أتى بالمركب من العقود والإيقاعات معروضا لإحدى
الحالات الثلاث .
وأما إذا أتى بالعبادة الواجبة عن إكراه ، أو عن نسيان ، بالوجه الذي أشير إليه ،
فلا منة في رفعه ، كما هو الواضح .
نعم ، ربما يكون ذلك باطلا ، للزوم الإخلال بالشرط في صورة الإتيان به عن
إكراه ، وهو خارج عن محط البحث .
بقي شئ : في الغفلة واشتراط شئ غير مقصود عن توجه والتفات
وهو ما إذا أتى نسيانا في طي عقد النذر شيئا ، أو شرط في طي معاملة
شرطا نسيانا وغفلة ، وكان هو على خلاف المقصود ، ولكنه حين الشرط وقبول
الاشتراط وحين ذكره ، يكون متوجها وقاصدا طبعا .
فهل يجب الوفاء به ، ولا يستتبع عند العقلاء عذره : بأنه كان غافلا وناسيا عن
ذلك . أم لا يجب ، لحديث الرفع ؟
أو لا يشمل مثله ، لأنه ليس من النسيان واقعا ، وإنما يسند إليه النسيان
توسعا ، وأن المنسي أمر آخر لاحق بالحلف والنذر ؟ فتدبر .
المسألة الرابعة : حول تفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
عند الشك في المانعية
قال شيخ مشايخنا وجد أولادي ( قدس سره ) في " الدرر " بالتفصيل بين الشبهات
الحكمية والموضوعية في صورة الشك في مانعية الشئ للصلاة ، وقال بجريانه في