تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
المبحث الرابع في أن التقييد لا يورث تعنون المطلق بالمقيد قد فرغنا عن عدة بحوث في العام والخاص ، وهي تجري في المطلق والمقيد أيضا ، وقد أشرنا إليها في تلك المباحث ، كبحث التمسك بالعام في الشبهة المصداقية والمفهومية ، اللفظية واللبية ، والمنفصلة والمتصلة وأمثالها ( 1 ) . والذي نشير إليه هنا : هو أن هذه المباحث على القول بأن دليل القيد يورث تعنون المطلق به ( 2 ) - كما قيل به في العام والخاص ( 3 ) - تصير واضحة النتيجة ، ضرورة مع تعنونه به لا يجوز التمسك ، لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية ، وهو غير ممكن ، ولا خلاف فيه بين أهل العلم . وأيضا مر منا ( 4 ) : أن الظاهر من كلماتهم وصريح العلامة الأراكي ( قدس سره ) خروج باب الإطلاق والتقييد عن باب العام والخاص ، وأن في هذه المسألة يكون دليل
هامش
1 - تقدم في الصفحة 232 و 267 . 2 - نهاية الأفكار 2 : 519 - 520 ، مقالات الأصول 1 : 440 - 441 . 3 - مناهج الوصول 2 : 245 - 246 . 4 - تقدم في الصفحة 255 و 267 .
تحريرات في الأصول — صفحة 459 | السيد مصطفى الخميني