تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
المبحث الثالث في تقاسيم الإطلاق فمنها : انقسامه إلى الإطلاق اللفظي ، والمقامي والمراد من " الإطلاق اللفظي " ليس - كما عرفت - دلالة اللفظ عليه ( 1 ) ، خلافا لما نسب إلى المشهور ( 2 ) ، وقد مر وجهه ( 3 ) ، بل المراد منه صحة الاحتجاج والاعتذار بحجة مركبة من مقدمة لفظية . مثلا : إذا تم إطلاق قوله تعالى : * ( أحل الله البيع ) * ( 4 ) يصح الاعتذار بأن بيع الهاتف بيع لغة ، وما هو الحلال هو نفس طبيعة البيع ليس إلا ، فيكون بيع الهاتف حلالا وهكذا . وأما الإطلاق المقامي ، فهو أيضا من الاحتجاج العقلي على استكشاف حال الموضوع وضعا ، مثلا إذا شك في أن البيع يصدق على بيع الهاتف شرعا ، بعد صدقه
هامش
1 - تقدم في الصفحة 411 - 413 . 2 - تقدم في الصفحة 395 . 3 - تقدم في الصفحة 411 - 412 . 4 - البقرة : 275 .