الدلالة الوضعية والظنية ( 1 ) ، لا يرجع إلى محصل ، وما ترى من الإخبار عن مطلوب
المولى ومرامه بعد تمامية الإطلاق : " بأنه أحل كل بيع " أو " أنه حرم جميع أنحاء
الكلب والخنزير والربا " لا يوجب كون الإطلاق من الدلالات الوضعية ، ولا من الحد
المتوسط الملحق بها في الحجية .
نعم ، يمكن دعوى استقرار بناء العقلاء على الحجية ، في خصوص الظن
المتولد من المقدمات المنتهية إلى جعل الحكم على طبيعة تدل بالإهمال على
المعنى . وبالجملة هذا غير بعيد .
هامش
1 - مقالات الأصول 1 : 504 - 505 .