تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
اخر ، كما أشير إليه ( 1 ) . ولأجل ذلك قسموا الإطلاق إلى الأفرادي ، والأزماني ، والأحوالي ، وسيأتي إن شاء الله تعالى فساد القسمة المزبورة ( 2 ) . مع إمكان الالتزام بالإطلاق من كل جهة . مثلا : لأحد دعوى أن قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 3 ) ليس له - مضافا إلى العموم الأفرادي والإطلاق الأزماني - إطلاق أحوالي ، فإن البيع حال بقاء المتعاملين في مجلسه ليس واجب الوفاء ، من غير حاجة إلى التقييد . المقدمة الرابعة : حول انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ومنها : أي ومن المقدمات التي ذكرها بعضهم ( 4 ) ، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وهذا الشرط يحتمل احتمالات نشير إليها إجمالا ، وربما تختلف المباني باختلاف المحتملات كما لا يخفى : الاحتمال الأول : أن يكون اللفظ الموضوع في القانون ، قاصرا عن الدلالة قصورا مستندا إلى الانصراف ، وعدم انس الذهن في محيط التكلم والتشريع . وهذا صحيح ، إلا أنه ليس من الشرائط كما هو الواضح ، ضرورة عدم جواز التمسك بإطلاق دليل البيع لحكم الإجارة ، لأن لفظة " البيع " ليست دالة على معنى الإجارة . ومن حمل هذا الشرط على الانصراف اللفظي الراجع إلى صحة سلب
هامش
1 - تقدم في الصفحة 425 - 426 . 2 - يأتي في الصفحة 456 - 457 . 3 - المائدة ( 5 ) : 1 . 4 - كفاية الأصول : 287 .
تحريرات في الأصول — صفحة 432 | السيد مصطفى الخميني