تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المبحث السادس في اقتران العام بما يصلح للقرينية لا شبهة في حجية العمومات ، كما لا شبهة في عدم حجيتها في مورد التخصيص ومع قيام القرينة المنفصلة على عدم الإرادة الجدية بالنسبة إلى تمام المضمون ، ومن القرائن المنفصلة الخاص ودليل التقييد . وإنما الشبهة والبحث فيما إذا كان الكلام والقانون مشتملا على ما يصلح للقرينية ، فإنه هل يضر ذلك بانعقاد العام وتمامية حجيته بالنسبة إلى تمام مضمونه ، أم لا ؟ أو يفصل بين المتصل والمنفصل ، وبين المباني المحررة سابقا ، فإنه إن قلنا : بأن حجية العام في العموم الأفرادي مستندة إلى الدلالة اللفظية فلا يضر ، وإن كانت مستندة إلى مقدمات الحكمة فيضر ؟ هذا ما أردنا بحثه في المقام ، وتصير المسألة بناء عليه ذات جهتين : الأولى : في كبراها ، وهي أن ما يصلح للقرينية في العمومات هل يضر بانعقادها حجة على العموم الأفرادي ، أم لا ؟