پرش به محتوای اصلی

تحريرات في الأصول — صفحه 301

پدیدآورندگان:

ص۳۰۱
وراءه . بل الأظهر عدم كفاية الوثوق والاطمئنان الشخصي إذا حصل من غير طريق الفحص والتجسس . نعم ، ربما يكون المجتهد مثلا لمكان كونه من أهل الفحص ، يعلم بعدم وجود المخصص للعام المبتلى به ، فإنه يكفي بالضرورة ، وأما إذا حصل الاطمئنان من طريق آخر - كالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما - فلا يكفي ، ولا يقبل الاعتذار به ظاهرا .