تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وراءه . بل الأظهر عدم كفاية الوثوق والاطمئنان الشخصي إذا حصل من غير طريق الفحص والتجسس . نعم ، ربما يكون المجتهد مثلا لمكان كونه من أهل الفحص ، يعلم بعدم وجود المخصص للعام المبتلى به ، فإنه يكفي بالضرورة ، وأما إذا حصل الاطمئنان من طريق آخر - كالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما - فلا يكفي ، ولا يقبل الاعتذار به ظاهرا .
تحريرات في الأصول — صفحة 301 | السيد مصطفى الخميني