وراءه . بل الأظهر عدم كفاية الوثوق والاطمئنان الشخصي إذا حصل من غير طريق
الفحص والتجسس .
نعم ، ربما يكون المجتهد مثلا لمكان كونه من أهل الفحص ، يعلم بعدم
وجود المخصص للعام المبتلى به ، فإنه يكفي بالضرورة ، وأما إذا حصل
الاطمئنان من طريق آخر - كالاستبعاد والاستحسان وأمثالهما - فلا يكفي ، ولا يقبل
الاعتذار به ظاهرا .
تحريرات في الأصول — صفحة 301
مساهمون: السيد مصطفى الخميني
ص٣٠١