تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الإفتاء بذلك ، كما لا يخفى . وفيه : أن من المحتمل كون مورد التخصيص محرما إكرامه ، فلا يكفي ما ذكر ، فليتدبر .

وهم ثالث ودفع

يستظهر من العلامة الخراساني ( 1 ) وبعض آخر ، أن النزاع في المسألة إنما هو بعد الفراغ من كون أصالة العموم حجة من باب الظن النوعي ، لا الشخصي ، وكونها معتبرة من باب الظن الخاص ، لا من باب الظن المطلق ، وبعد عدم وجود العلم التفصيلي أو الاجمالي بوجود المخصص ( 2 ) ، انتهى . وأنت خبير : بأن من الأصحاب من ينكر منجزية العلم الاجمالي ( 3 ) ، فالنزاع من حيث الأخير أعم ، ويكون أحد الوجوه المتمسك بها العلم الاجمالي ( 4 ) ، وأما من حيث النوعي والشخصي فلأحد احتمال ردع الشرع عن الظن الشخصي الحاصل قبل الفحص ، وهكذا في الأمر الآخر ، فليتدبر .

إيقاظ : حول تحديد محل النزاع في المقام

لأحد أن يقول : بأن النزاع في هذه المسألة ، مخصوص بصورة لا ينقضي فيها
هامش
1 - كفاية الأصول : 264 . 2 - نهاية الأصول : 346 . 3 - لاحظ نهاية الأصول : 419 ، يأتي في الجزء السادس : 176 . 4 - مطارح الأنظار : 202 / السطر 15 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 540 - 541 ، نهاية الأفكار 1 : 530 .