تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
حينئذ بعدم انعقاد ظهور لها رأسا ( 1 ) . وبالجملة : هذه المسألة من المسائل المبتلى بها كثيرا ، واشتهر بين أبناء التحقيق عدم جواز التمسك ( 2 ) ، خلافا لما نسب ( 3 ) إلى العلامة النهاوندي ( قدس سره ) ( 4 ) وربما ينسب ( 5 ) إلى الفقيه اليزدي حسبما أفتى في كثير من الفروع على الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية ( 6 ) ، مع أنه في طرح المسألة أنكر جواز التمسك في كتاب النكاح ( 7 ) والحج ( 8 ) من " العروة " وفي " ملحقاتها " ( 9 ) . وعلى كل تقدير : تكون المسألة مشكلة جدا ، ولا بأس بصرف الكلام عنها حتى تتبين حالها . فنقول : مقتضى المتفاهم العرفي جواز التمسك به ، وذلك لأن العام حجة حسب الفرض بالنسبة إلى جميع مصاديقه الواقعية ، والخروج عن هذه الحجة والعدول عن حدودها ، لا يمكن إلا بحجة أخرى تكون هي مقدمة عليها في مقام الجمع والمعارضة ، ففي كل مورد من موارد الخاص ومصاديقه يقدم الخاص ، لأجل
هامش
1 - كفاية الأصول : 258 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 216 ، نهاية الأصول : 327 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 184 . 2 - كفاية الأصول : 258 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 525 ، نهاية الأصول : 328 - 332 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 183 . 3 - غرر العوائد من درر الفوائد : 83 - 84 ، تهذيب الأصول 1 : 477 . 4 - تشريح الأصول : 261 - 262 . 5 - محاضرات في أصول الفقه 5 : 184 - 185 . 6 - العروة الوثقى 1 : 103 أحكام النجاسات ، فصل فيما يعفى عنه في الصلاة ، المسألة 3 ، و 112 ، فصل في المطهرات ، المسألة 15 ، و 163 ، فصل في حكم الأواني ، المسألة 23 . 7 - العروة الوثقى 2 : 805 ، كتاب النكاح ، المسألة 50 . 8 - العروة الوثقى 2 : 521 ، كتاب الحج ، الفصل الخامس ، المسألة الأولى . 9 - ملحقات العروة الوثقى 1 : 33 و 2 : 36 .