تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريرات في الأصول — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
المبحث الثالث في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الناشئة عن الأمور الخارجية وهذا البحث ليس داخلا في البحث السابق المتعرض لأنحاء المخصصات وأنواعها ، بل يعد من تتمة البحث الأول المتكفل لصحة التمسك بالعام بعد التخصيص ، الذي كان قدر متيقنه كون المخصص مبين المراد ( 1 ) ، وأنه إذا كان هو مبين المفهوم والمراد ، ولكن اشتبه أمر الفرد بحسب الخارج ، وأنه من مصاديق المخصص أم لا ، فهل هذا يوجب سقوط العام ، أم لا ؟ والذي هو محل الكلام هو المخصص المنفصل ، وكأن في المتصل والاستثناء لا يجوز التمسك ولا يصح ، وذلك إما لأجل تعنون العام بعنوان المخصص ، فيصير الشبهة المصداقية شبهة موضوعية لنفس العام ، أو لأجل عدم تمامية الحجة التصديقية بمجرد صدور العام ، وإذا كان الخاص من تتمة الكلام يشكل الاحتجاج بالعام ، ولا طريق لنا إلى إحراز بناء العرف والعقلاء ، بل ظاهرهم سقوط العمومات
هامش
1 - تقدم في الصفحة 221 - 228 .