المبحث الأول
حول مجازية العام المخصص وعدمها
وقد نسب ذلك ( 1 ) إلى المشهور إلى عصر سلطان العلماء ( 2 ) ، والكلام في هذه
المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : يتكفل مسألة المجازية وعدمها .
وثانيهما : يتكفل الحجية وعدمها .
وما يستفاد من كلماتهم ، من أن الحجية دائرة مدار الحقيقة والمجازية ، فإن
كان العام بعد التخصيص مجازا في الباقي ، تسقط حجيته بالنسبة إلى مورد
الشك ، ولو كان حقيقة يبقى على حجيته ( 3 ) ، غير واقع في محله ، لإمكان اختيار
الحجية مع المجازية ، وعدمها مع الحقيقة ، ولا ينبغي الخلط بين المسائل الأدبية
والذوقية ، والمسائل العقلائية والعرفية ، في محيط المحاورات في القوانين
هامش
1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 516 .
2 - عدة الأصول : 118 - 119 ، معارج الأصول : 97 ، نهاية الوصول : 97 ، معالم الدين : 117 /
السطر 8 - 9 .
3 - تشريح الأصول : 259 ، كفاية الأصول : 255 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني )
الكاظمي 2 : 516 و 523 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 212 .