المقام الأول
في النهي عن العبادة والأفعال القربية
وأنه هل هو يستتبع الحكم الوضعي وعدم الاجزاء والفساد والبطلان
مطلقا ( 1 ) ، أم لا مطلقا ( 2 ) ؟
أو يقع التفصيل بين أنحاء النهي ، فما كان منه تحريميا أو تنزيهيا فهو يستتبع ،
وما كان غيريا فلا ( 3 ) ، أو يلحق بالغيري التنزيهي أيضا ( 4 ) ؟
أم يقع التفصيل بين ما إذا كانت نفس العبادة منهية ، أو كانت أجزاؤها
وشرائطها ( 5 ) ؟
أم يفصل بين ما كانت عبادة ذاتا ، وما كانت عبادة بجهات عرضية ، فلا يدل
هامش
1 - الوافية في أصول الفقه : 101 ، قوانين الأصول 1 : 159 / السطر 9 .
2 - تقريرات المجدد الشيرازي 3 : 99 - 100 ، نهاية النهاية 1 : 250 ، درر الفوائد ، المحقق
الحائري 1 : 187 .
3 - مناهج الوصول 2 : 160 - 161 .
4 - أجود التقريرات 1 : 386 - 387 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 :
455 - 456 .
5 - كفاية الأصول : 222 - 224 ، محاضرات في أصول الفقه 5 : 52 - 53 .